السيد علي الطباطبائي
138
رياض المسائل
( وأن يقرأ السور الطوال ) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى ( 1 ) . وفي مثل : " يس " و " النور " كما في المضمر ، وفيه : فمن لم يحسن " يس " وأشباهها ؟ قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ( 2 ) . وفي المقنعة : عن مولانا ، أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها " الكهف والأنبياء ) ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم ( 3 ) . ونحوه المرسل في صلاة الرسول صلى الله عليه وآله ( 4 ) . ومر في الصحيح : استحباب خصوص " الكهف والحجر " . وقوله : ( مع السعة ) متعلق لكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به واضح . ( و ) أن ( يكبر كلما انتصب من الركوع ) في كل من العشر مرات ( إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما : ( سمع الله لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والمنتهى ( 5 ) . وللمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة ، وفي بعض الأخبار : التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ( 6 ) . ( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 149 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 22 صلاة الكسوف وشرحها ص 210 . ( 4 ) لم نعثر عليه ووجدنا خبرا مرسلا في صلاة علي - عليه السلام - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 154 ، فراجع . ( 5 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 27 . ( 6 ) أشير إلى هذا الخبر في النفلية ، ونقل أيضا عن فوائد الملية ، لكن لا يوجد لدينا هذا الكتاب .